البهوتي
215
كشاف القناع
الفحل . وفي إحدى وستين جذعة ) لقوله ( ص ) في حديث الصدقة : فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة . وهي التي ( لها أربع سنين ) ودخلت في الخامسة ( سميت بذلك لاسقاط سنها ) فنجذع عنده . وهي أعلى سن يجب في الزكاة . ( وتجزئ عنها ثنية ، لها خمس سنين بلا جبران ، سميت بذلك لأنها ألقت ثنيتها . وفي ست وسبعين بنتا لبون ) إجماعا لقوله ( ص ) : فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون . ( وفي إحدى وتسعين حقتان ) إجماعا لقوله ( ص ) : فإذا بلغت إحدى وتسعين ( إلى عشرين ومائة ) ففيها حقتان طروقتا الفحل . ( فإذا زادت واحدة ) على العشرين والمائة ( ففيها ثلاث بنات لبون ) لظاهر خبر الصديق : فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة . وبالواحدة حصلت الزيادة . وقد جاء مصرحا به في حديث الصدقات الذي كتبه رسول الله ( ص ) وكان عند آل عمر بن الخطاب . رواه أبو داود والترمذي ، وقال : هو حديث حسن . فإن فيه : فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون . ( ثم تستقر الفريضة ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ) لخبر الصديق ، رواه البخاري ، ففي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون . وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون . وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق . وفي مائة وستين أربع بنات لبون . وفي مائة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون . وفي مائة وثمانين حقتان وابنتا لبون . وفي مائة وتسعين : ثلاث حقاق وبنت لبون . ( ولا أثر لزيادة بعض بعير ) في شئ مما تقدم أو زيادة بعض بقرة أو بعض شاة ، لما تقدم . فإذا زادت على عشرين ومائة جزءا من بعير لم يتغير الفرض ، وكذا سائر الفروض من الإبل والبقر والغنم ، لا تتغير ( أو ) زيادة بعض ( بقرة أو ) بعض ( شاة ) لما تقدم . ويأتي من الاخبار . ( فإذا بلغت ) الإبل ( مائتين اتفق الفرضان ) فإن فيها أربع خمسينات وخمس أربعينات . ( إن شاء أخرج أربع حقاق . وإن شاء أخرج خمس بنات لبون ) لوجود المقتضى